فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 4240

وإن كان من أثفار: جاز.

وإن كان من كبر، فقولان:

أحدهما: أنها تجزئ، وهو قول مالك في"كتاب محمد": إذا سقطت أسنانها من أثغار أو هرم أو وجع، فلا بأس بها.

والثاني: أنها لا تجزئ، وهو قول ابن حبيب.

أما المكسورة القرن: فقد اختلف فيها المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنه يجوز أن يضحى بها، وإن كانت مستأصلة القرنين، وهو قول ابن المواز.

والثاني: لا يجوز أن يضحي بعضباء، وهي المكسورة القرن الخارج والداخل، وإن لم يدمي، وإن ذهب الخارج وبقى الداخل صحيحًا: فإنها تجزئ، وهو قول ابن حبيب [في المدونة] [1] .

و [القول] [2] الثالث: [بالتفصيل] [3] أنه إذا ذهب البعض، وكانت لا تدمى: جاز أن يضحي بها، وإن كان يدمي: فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في"المدونة".

والرابع: أنها تجزئ، وإن كان يدمى، وهو قول أشهب في"مدونته"، وهذا [الخلاف] [4] ينبني على الخلاف في المرض الخفيف وفي [الشق] [5] الخفيف، هل يؤثر أم لا؟ ولا أعلم في المذهب نص خلاف في الجماء أنها تجزئ، فإذا جاز أن [يضحي بها] [6] ، وقد خلقت بلا قرن.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) في أ: السن.

(6) في ب: تذكى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت