دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.
فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟
قولان:
أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] [1] ، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] [2] ، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] [3] فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.
واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.
والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.
تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] [4] ويتلوه كتاب النكاح
(1) سقط من أ.
(2) في ب: وذووا الأسهام والعصبة.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.