فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 4240

دين، فإن للغرماء أن يبيعوها في دينهم قبل الإيلاد، فإذا أولدها لم يكن ذلك لهم.

فإذا قلنا أنه لا حق فيها للغرماء: فإنها تكون للورثة، يأكلونها، وهل [تكون بينهم] على السواء أو على قدر مواريثهم؟

قولان:

أحدهما: أن أكلهم فيها [بالسواء] [1] ، الذكر والأنثى، [وذو السهم والعاصب] [2] ، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهم يقتسمونها على [قدر] [3] فرائضهم في الميراث، وهو قول أشهب.

واختلف فيمن تصدق عليه بلحم الأضحية أو بجلدها، هل يجوز له بيعه أم لا؟ على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول أصبغ.

والثاني: المنع، وهو قول محمد في كتابه.

تم كتاب الأضحية بحمد الله [وحسن عونه] [4] ويتلوه كتاب النكاح

(1) سقط من أ.

(2) في ب: وذووا الأسهام والعصبة.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت