فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 4240

فظاهر المذهب: أن فعل الأب يُحمل على المصلحة [والسداد] [1] سواء ظهرت لنا أو خفيت، وإن [كان قد وقع في كتاب"إرخاء الستور"في"باب الخلع": إذا كان فيه الغبطة والسرور، كنكاحه من المرأة الموسرة، فظاهر] [2] هذا [التقييد] [3] يشعر بالخلاف.

وأما صغار الإناث، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون بكرًا.

والثاني: أن تكون ثَيبًا.

فإن كانت بكرًا، فلا خلاف في المذهب [في] [4] جواز الجبر، كصغار الذكور على سواء.

وإن كانت ثيِّبًا، مثل: أن تكون قد تَأَيَّمت من زوج، وانقضت عدَّتها قبل[بلوغها، فهل يملك الجبر عليها أم لا؟

المذهب] [5] على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن له إجبارها قبل البلوغ وبعده، ولا اعتبار لثبوتها، وهو قول سحنون.

والثاني: أنها لا تجبر أصلًا، بلغت أم لا، وهو قول أبي تمام البغدادي.

والثالث: أنها تجبر قبل البلوغ، فإذا بلغت سقط الجبر عنها، وهو قول

(1) زيادة من ب.

(2) سقط من ب.

(3) في ب: التعليل.

(4) في أ: على.

(5) بياض في جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت