فظاهر المذهب: أن فعل الأب يُحمل على المصلحة [والسداد] [1] سواء ظهرت لنا أو خفيت، وإن [كان قد وقع في كتاب"إرخاء الستور"في"باب الخلع": إذا كان فيه الغبطة والسرور، كنكاحه من المرأة الموسرة، فظاهر] [2] هذا [التقييد] [3] يشعر بالخلاف.
وأما صغار الإناث، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن تكون بكرًا.
والثاني: أن تكون ثَيبًا.
فإن كانت بكرًا، فلا خلاف في المذهب [في] [4] جواز الجبر، كصغار الذكور على سواء.
وإن كانت ثيِّبًا، مثل: أن تكون قد تَأَيَّمت من زوج، وانقضت عدَّتها قبل[بلوغها، فهل يملك الجبر عليها أم لا؟
المذهب] [5] على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن له إجبارها قبل البلوغ وبعده، ولا اعتبار لثبوتها، وهو قول سحنون.
والثاني: أنها لا تجبر أصلًا، بلغت أم لا، وهو قول أبي تمام البغدادي.
والثالث: أنها تجبر قبل البلوغ، فإذا بلغت سقط الجبر عنها، وهو قول
(1) زيادة من ب.
(2) سقط من ب.
(3) في ب: التعليل.
(4) في أ: على.
(5) بياض في جـ.