فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 4240

طلاق؟ قولان قائمان من"المدونة"، وقد قدمنا [بيان] [1] موضعهما.

وعلى القول بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل يقع [فيه] [2] التحريم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقع [فيه] [3] التحريم بين الآباء والأبناء، وهو نص قول ابن القاسم لقوله: كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الحلال.

والثاني: أنه لا تقع به الحرمة جملة.

والثالث: التفصيل بين أن يفسخ قبل الإجازة أو بعدها:

فإن فسخ قبل الإجازة فلا يقع به التحريم بين الآباء والأبناء.

وإن فسخ بعد الإجازة، فيقع به التحريم، وهكذا نقله اللخمي.

والأقوال كلها متأولة على"المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد الفاسد، هل يفيد شبهة العقد الصحيح أم لا؟

فمن رأى أنه يفيد شبهة العقد الصحيح، قال: يقع به التحريم.

ومن رأى أنه لا يفيدها، قال: لا يقع به التحريم، وسنزيد لهذا الفصل بيانا في"كتاب النكاح الثالث"إن شاء الله [والحمد لله وحده] [4] .

(1) سقط من أ، جـ.

(2) في أ، ع: به.

(3) في أ، ع: به.

(4) زيادة من ب، جـ، ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت