طلاق؟ قولان قائمان من"المدونة"، وقد قدمنا [بيان] [1] موضعهما.
وعلى القول بأن النكاح لا يجوز ويفسخ، هل يقع [فيه] [2] التحريم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يقع [فيه] [3] التحريم بين الآباء والأبناء، وهو نص قول ابن القاسم لقوله: كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع فيه كحرمة النكاح الصحيح الحلال.
والثاني: أنه لا تقع به الحرمة جملة.
والثالث: التفصيل بين أن يفسخ قبل الإجازة أو بعدها:
فإن فسخ قبل الإجازة فلا يقع به التحريم بين الآباء والأبناء.
وإن فسخ بعد الإجازة، فيقع به التحريم، وهكذا نقله اللخمي.
والأقوال كلها متأولة على"المدونة".
وسبب الخلاف: اختلافهم في العقد الفاسد، هل يفيد شبهة العقد الصحيح أم لا؟
فمن رأى أنه يفيد شبهة العقد الصحيح، قال: يقع به التحريم.
ومن رأى أنه لا يفيدها، قال: لا يقع به التحريم، وسنزيد لهذا الفصل بيانا في"كتاب النكاح الثالث"إن شاء الله [والحمد لله وحده] [4] .
(1) سقط من أ، جـ.
(2) في أ، ع: به.
(3) في أ، ع: به.
(4) زيادة من ب، جـ، ع.