والثاني: أنه جائز كان لنظر أم لا، وهو قوله في"باب نكاح التفويض"حيث قال: يجوز للأب الرضا بأقل من صداق المثل بعد الدخول، ولم يذكر النظر قياسًا منه على أحد الأقوال في جواز إنكاحه إياها بأقل من صداق مثلها [من غير نظر وهو نص قوله في باب نكاح التفويض أنه لا يجوز للأب أن يزوجها بأقل من صداق مثلها] [1] ، فظاهره:"وإن كان [لغير نظر] [2] ".
والثالث: التفصيل بين أن يكون لنظر أو لا يكون لنظر:
فإن كان لنظر: جاز، مثل: أن تعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخشى أن يطلق.
وإن كان لغير ذلك: فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في"كتاب النكاح الأول".
ولا فرق في هذه الأقوال الثلاثة بين رضاها وعدمه.
والرابع: التفصيل بين أن ترضى فيجوز أو لا ترضى فلا يجوز، وهو قول ابن القاسم في"كتاب النكاح"، على اختلاف المتأخرين في تأويل قوله: في"كتاب النكاح الثاني": إذا رضيت، هل هو عائد على ذات الأب؟ وهو تأويل بعض المتأخرين على"المدونة"، أو [هو] [3] عائد على ذات الوصي في البكر والثيب السفيهة، وهو تأويل [بعض المتأخرين] [4] أيضًا، وهو نص قول ابن الجلاب في كتابه [التفريع] [5] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ، جـ: لنظر.
(3) سقط من أ.
(4) في أ، جـ: بعضهم.
(5) سقط من أ، جـ، ع.