فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 4240

لا تجوز على مسلمة لمسلم [عند] [1] نكاحها أو لكافر، وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية لمسلم [إن شاء] [2] .

وقولنا: حرًا، احترازًا من ولاية العبد، ولا خلاف عندنا في منع ولايته، وعقده على الإناث الحرائر [والإماء] [3] .

وقولنا: ذكرًا، احترازًا من الإناث، ولا خلاف عندنا في المذهب: أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد النكاح [على امرأة] [4] ، وإن كانت [هي] [5] وليتها، كأمتها أو مولاتها أو [وصية عليها] [6] : فإنها لا تباشر العقد بنفسها، ولكنّها تُوكِّل من يتولاه دونها.

واختلف في عقدها على الذكران، هل يجوز أم لا؟

على قولين:

أحدهما: لا يجوز عقدها عليهم، وهو ظاهر"المدونة"في قوله: ولا تعقد المرأة النكاح على أحد، وهو قول حكاه القاضي أبو محمَّد وغيره في المذهب.

والثاني: أنه يجوز أن تعقد النكاح على الذكران ممن تلي عليه بملك أو إيصاء أو وكالة، وهو قول منصوص عن مالك في"العتبية"و"الواضحة"، والعبد النصراني كالمرأة في ذلك.

فوجه القول الأول: أنها لا تعقد على أحد، بناء منه على أن العقد لا

(1) في أ: عقد.

(2) زيادة من ب.

(3) سقط من ب، ع.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ، جـ: وصيتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت