لا تجوز على مسلمة لمسلم [عند] [1] نكاحها أو لكافر، وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية لمسلم [إن شاء] [2] .
وقولنا: حرًا، احترازًا من ولاية العبد، ولا خلاف عندنا في منع ولايته، وعقده على الإناث الحرائر [والإماء] [3] .
وقولنا: ذكرًا، احترازًا من الإناث، ولا خلاف عندنا في المذهب: أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد النكاح [على امرأة] [4] ، وإن كانت [هي] [5] وليتها، كأمتها أو مولاتها أو [وصية عليها] [6] : فإنها لا تباشر العقد بنفسها، ولكنّها تُوكِّل من يتولاه دونها.
واختلف في عقدها على الذكران، هل يجوز أم لا؟
على قولين:
أحدهما: لا يجوز عقدها عليهم، وهو ظاهر"المدونة"في قوله: ولا تعقد المرأة النكاح على أحد، وهو قول حكاه القاضي أبو محمَّد وغيره في المذهب.
والثاني: أنه يجوز أن تعقد النكاح على الذكران ممن تلي عليه بملك أو إيصاء أو وكالة، وهو قول منصوص عن مالك في"العتبية"و"الواضحة"، والعبد النصراني كالمرأة في ذلك.
فوجه القول الأول: أنها لا تعقد على أحد، بناء منه على أن العقد لا
(1) في أ: عقد.
(2) زيادة من ب.
(3) سقط من ب، ع.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) في أ، جـ: وصيتها.