بالغ] [1] أنه يلزمه ما [حنث] [2] فيه وهو نص مالك في المدونة [3] أن من زنا وقد ناهز الحلم وأنبت ولم يحتلم [ألا حد عليه] [4] ، ولو كان [في المسألة] [5] نص منصوص عليه:"أن المراهق له حكم المحتلم"، لما قال اللخمي مع جلالة قدره، وغزارة علمه، وكثرة لجته، وذكاء عقله [وحدة] [6] فطنته: ولو قيل:"فيمن ناهز [الحلم] [7] أن عقده ماض"، لم يبعد، ويحتمل أن يريد بالمناهز: الذي قد أنبت، كما نص عليه مالك في"المدونة".
فنسأل الله تعالى أن [يلهمنا رشدنا] [8] وأن يرزقنا علم ما جهلنا والعمل بما علمنا.
فإذا حصلت هذه الشروط التي ذكرناها صحت الولاية لمن حصلت فيه.
وهي تنقسم -أعني الولاية- إلى: ولاية خاصة وإلى ولاية عامة.
فولاية الخاصة: ولاية القرابة، قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [9] ، [وهي أيضًا] [10] على وجهين:
أحدهما: أن يتساووا في المرتبة.
(1) سقط من أ، ب.
(2) في أ، ب: حلف.
(3) المدونة (4/ 491) .
(4) في أ، ب، جـ: أن عليه ألحد.
(5) سقط من أ، ب.
(6) في باقي النسخ: ووفور.
(7) سقط من أ.
(8) في ب: يرشدنا.
(9) سورة الأنفال الآية (75) .
(10) في ب: والأولياء.