فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 4240

نص قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أنه يجوز له الإقدام عليه ابتداء، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المدونة"من مسألة: تزويج الأخ أخته الثيب مع وجود الأب، حيث قال [قال مالك] [1] : ما للأب ومالها [وهي] [2] مالكة أمر نفسها، وهو قول ابن القاسم أيضًا في ذي الرأي من أهلها: أنه يجوز تزويجه مع وجود الأخ وابن الأخ والجد، وهو نص قوله" [كتاب] النكاح الأول"، وهذا يكاد أن يكون نصًا في الباب، والدليل [عليه] [3] قول عمر - رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان [4] ، و"أو"هاهنا على أصلها، وليست بمعنى"الواو".

واختلف في ذي الرأي من أهلها، على قولين:

أحدهما: أنه الرجل الذي له الصلاح والفضل.

والثاني: أنه الوجيه الذي له رأي، ومن يرجع إليه في الأمور.

قال اللخمي: وكلا القولين يحتمل أن يكون هو المراد.

واختلف: أيضًا في معنى قوله:"من أهلها"، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه الرجل من العُصبة، وهو قول ابن نافع عن مالك.

والثاني: أنه الرجل من العشيرة، وهو قول ابن القاسم عن مالك.

والقولان: منصوصان في"المدونة".

والثالث: أنه الرجل من البطن، وهو قول ابن الماجشون في

(1) سقط من أ، ب.

(2) في أ، ب: فهي.

(3) سقط من هـ، ع.

(4) أخرجه الدارقطني (3/ 228) ، والبيهقي في"الكبرى" (13418) ، بسند ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت