فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 4240

فعلى القول: بأنه لا يجوز له الإقدام ابتداء على العقد، فإذا وقع ونزل هل يتعقبه النظر أم لا؟ على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أن النكاح ماض لا يتعقبه النظر، وهو قول ابن القاسم في"الكتاب".

والثاني: أنه يتعقبه، وهو قول الرواة في"الكتاب".

وسبب الخلاف: [اختلافهم] [1] في تقديم الأقرب على الأبعد، هل هو من باب الأولى أو ذلك من باب [الولاية] [2] ؟

فمن رأى أن ذلك من باب [الأولى] [3] ، فلا يتعقبه النظر.

ومن رأى أن ذلك من باب [الولاية] [4] ، قال: يتعقبه النظر.

فعلى القول [بأن النظر] [5] يتعقب فعله وعقده، هل النظر إلى الولي [الأبعد] [6] أو النظر إلى السلطان؟ قولان قائمان من"المدونة":

أحدهما: أن النظر في ذلك إلى السلطان، وهو قول أكثر الرواة في"المدونة".

والثاني: أن النظر في ذلك إلى الأقرب [بين] [7] الإجازة والرد، وهو قول [آخرين] [8] في الكتاب أيضًا.

(1) سقط من أ.

(2) في أ، جـ: الولاء.

(3) في أ: أولى.

(4) في أ، جـ: الولاء.

(5) في أ: بالنظر.

(6) في جـ، ع، هـ: الأقعد.

(7) في أ: من.

(8) في ب: آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت