فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 4240

فإذا وكلته علم أن المقصود غيره لا عينه.

ومن رأى أن العموم يخصص بالعادة، قال: لا يلزمها النكاح.

ومن رأى أنه لا يخصص بالعادة، قال: إنه يلزمها، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والبيع في جميع ما ذكرناه مثل النكاح.

وإن زوجها [من غيره] [1] من غير مطالعتها [ولا عرفها] [2] ، فهل يلزمها النكاح أم لا؟.

قولان منصوصان في [المدونة] [3] :

فمرة ألزمها النكاح، ومرة لم يلزمها النكاح، وكل عن مالك.

فوجه القول بالجواز واللزوم: عموم الوكالة، وتفويضها الأمر إلى اجتهاده.

ووجه القول الثاني: أن المرأة لها غرض في عين الزوج وتسميته، ثم لا يلزمها النكاح إلا برضاها.

وأما الوجه الثاني: إذا فوضت أمرها إلى أكثر من واحد، مثل أن تفوض أمرها إلى رجلين فزوجها هذا من رجل، وهذا من رجل، فلا يخلو [ذلك] [4] من وجهين:

إما أن يعقدا معا أو تقدم أحدهما بالعقد على الآخر:

(1) سقط من أ، جـ.

(2) سقط من أ، جـ.

(3) في أ، جـ: الكتاب.

(4) زيادة من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت