فهرس الكتاب

الصفحة 1363 من 4240

فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن الموَّاز كلامًا متناقضًا في نفسه، وقال: لا يخلو الذي تزوج منها من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج:

فإن تزوجها قبل زوج، فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق؛ لأنه إن كان هو الأول [فنكاحه] [1] الثاني، كلا شيء؛ لأنه رجعت إليه امرأته، وهو لم يطلق.

وإن كان هو الثاني فكذلك أيضًا، لأن نكاحه بعد الأول، كلا نكاح، لأنه تزوج امرأة غيره، [فإن تزوجها بعد الفسخ فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق] [2] .

فإذا تزوجها [أحدهما] [3] بعد زوج، فإنها ترجع عنده على تطليقتين، وهذا كلام [متناقض] [4] لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق، فكيف ترجع [عند] [5] الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق، لأنه فسخ [وقع] [6] بحكم حاكم، والأول منهما مجهول.

وإن كان بغير طلاق، فكيف [يلزمه] [7] الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير [طلاق] [8] يوجبه عليه حكم حاكم.

وهذا الكلام كما تراه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا.

(1) في أ: فنكاح.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أع، هـ: مدخول، وفي جـ: مجهول.

(5) في أ: إلى.

(6) في أ: لو وقع، وفي ب: لو رفع.

(7) في أ، جـ: يلزم، وفي ع: يلزمهما.

(8) في أ: أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت