فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 4240

هو الأب: فلا يفسخ نكاحه، وإن لم يدخل.

وإن كان العاقد آخرًا بعد طلاق الأول هو الوكيل: فإنه يفسخ، إلا أن يدخل، وهو قول ابن الماجشون.

والفرق بينهما على قول [عبد الملك] [1] : أن الأب مطلق على النكاح على الاسترسال، والوكيل تنفسخ وكالته بتزويج الأب قبله.

وأما إن عقد قبل الموت أو الطلاق، ودخل بعد ذلك، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه كالذي عقد ودخل قبل الموت أو الطلاق، [في أن نكاحها] [2] ثابت ولا ميراث لها من الأول، ولا عدة عليها منه، وهو قول [مالك] [3] حكاه ابن الموَّاز.

والثاني: الفرق بين الوفاة والطلاق:

ففي الوفاة: يكون متزوجًا في عدة، بمنزلة امرأة المفقود، تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ودخل بها [زوجها] [4] ، ثم تبين أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاة المفقود وقبل انقضاء العدة: أنه يكون متزوجًا في عدة، وفي الطلاق، ولا يكون متزوجا في عدة، وهذا قول بعض المتأخرين، والحمد لله وحده.

(1) في ب: مالك.

(2) في أ، جـ: فإن نكاحه.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت