مساوٍ للأمة في ذلك [بلا خلاف] [1] ومثل: الطلاق والعدة [عندنا] [2] أيضًا، لأن طلاق العبد عندنا على النصف من طلاق الحر، إلا أن الطلقة لا تتبعض [فكملت] [3] عليه تطليقتان.
وكذلك العدة في ذوات الحيض، لما كانت الحيضة لا تتبعض، [كملت عليه حيضتان] [4] .
وأما القسم الثالث المختلف فيه: هل العبد مساوٍ للحر أو مخالف له [فمثل ما يباح له] [5] من عدد النساء في النكاح، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أن العبد يتزوج أربعًا حرائرًا كُنَّ أو إماءً، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه لا يتزوج إلا اثنتين على النصف [من الحر] [6] ، وهي رواية ابن وهب عن مالك في كتاب ابن المواز، وهو مذهب الليث بن سعد.
واختلف أيضًا في الأجل إذا آلي أو اعترض عن زوجته أو فقد، وفي [عدد] [7] حده إذا قذف [رجلًا] [8] ؟ على قولين:
(1) سقط من أ.
(2) في هـ: على مذهبنا.
(3) في أ: وكملت.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.
(6) سقط من أ.
(7) في أ: أقل.
(8) في هـ: حرًا.