فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 4240

[بجواز] [1] الزيادة على واحدة، لأن الحظر إذا رفع رجع الشيء إلى أصله، حتى كأنه لم يتقدم فيه الحظر قط، وكيف لا، وقد قالت جماعة [من] [2] العلماء بجواز نكاح الأمة ابتداء، من غير أن يتوقف جوازه على حصول شرط.

ومن رأى أنه من الأصول المستثناة قال: لا يجوز الزيادة على الواحدة إلا للضرورة.

وعلى القول: بأنه لا يجوز للحر أن يتزوج حرة على أمة أو أمة على حرة [إلا بشرطين، وإذا تزوج الرجل أمة على حرة أو حرة على أمة] [3] ، هل يكون الخيار في ذلك للحرة [أم لا] [4] ؟

فالمذهب على خمسة أقوال:

أحدها: أن الحرة بالخيار في نفسها، كانت أولًا أو آخرًا، وهو أحد قولي مالك في"المدونة"وغيره.

والثاني: أنها إن كانت آخرا: فلها الخيار في نفسها، وإن كانت أولًا فلها الخيار في الأمة، وهو قول المغيرة وابن دينار وابن الماجشون، وابن نافع.

والثالث: أنها إن كانت الأمة هي الداخلة عليها فلها الخيار في نفسها، وإن كانت هي الداخلة على الأمة فلا خيار لها، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة"أيضًا.

(1) في ع، هـ: تجوز.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في ع، هـ: أو لا خيار لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت