فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 4240

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه ليس كالجديد، وأنه لا يصلي المسلم به، ولا الكافر إذا أسلم، إلا بعد الغسل، وإن كان جديدًا بعد أن امتهن باللبس، وهو المشهور.

والثاني: أنه كالجديد الذي كما نُسج، وأنه يصلي به [وإن لم يغسل] [1] وهو قول محمَّد بن عبد الحكم [2] .

وسبب الخلاف: الإجماع المنعقد على غير قياس، هل يقاس عليه أم لا؛ لأن قول مالك:"مضى الصالحون على ذلك" [3] إشارة إلى الإجماع.

وأما الصلاة في ثوب ما لا يَتَوقَى [النجاسة] [4] من المسلمين مثل أن يشتري رجل [ثوبًا] [5] من السُّوق على ماذا يحمل؟

فلا يخول بائعه من أن يكون معلومًا أو كان مجهولًا.

فإن كان [ق/ 12 أ] معلومًا عند المشتري، وكان علمه فيه [بالصلاحية] [6] ومُلَازمة الصلاة، [وَمُجانَبة الخمر] [7] ، وسائر الأَنْبِذَة: فإن ثيابه محمولة على الطهارة؛ الرِّدَاء والقَمِيص، والعَمَامة.

وأما ما يلبسه في الوَسَط كالسروال والمِئْزَر: فلا يصلي به حتى يغسله؛

(1) ساقطة من ب.

(2) النوادر (1/ 90) .

(3) المدونة (1/ 35) .

(4) في ب: الأنجاس.

(5) سقط من أ.

(6) في ب: بالصلاح.

(7) في ب: واجتناب الخمور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت