فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 4240

التي توجب الرد مع الجهل به أو من العيوب التي لا توجب الرد إلا أن يشترط السلامة؟ وذلك في أربع: السواد، والقرع، والبخر في الفم، والخشم، وهو نتن الأنف، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: أنها لا ترد بشيء من ذلك، وهو ظاهر قول مالك.

والثاني: أنها ترد من السواد، إذا كانت من بين لا سواد فيهم، وهو كالشرط.

وترد بالقرع؛ لأنه مما يستتر [باللفافة] [1] ، وهو قول ابن حبيب.

وترد أيضًا من بخر الفم والخشم وهو ظاهر قول مالك في"مختصر ما ليس في المختصر"، وفي"كتاب ابن الجلاب"، لأنه نص هناك على أنها ترد من نتن الفرج، فبأن ترد من بخر الفم والخشم أولى لقرب مضرته وبعد الآخر.

وسبب الخلاف: اختلافهم في قول عمر - رضي الله عنه: ترد المرأة من أربعة، هل ذلك لمعنى أو لا لمعنى؟

فمن رأى أن ذلك لمعنى قال: بجواز القياس عليها.

ومن رأى أن ذلك لغير معنى قال: لا يجب له الرد من سوى الأربعة إلا أن يشترط السلامة، والحمد لله وحده.

(1) في ع، هـ: بالعمامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت