فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 4240

وقول الغير: في هذه المسألة [يضاهي] [1] قول المخزومي في"مسألة الموضحتين"، وذلك أنه جعل العوض كله للمجهول إلا ما نقص [منه] [2] المعقود، وهكذا يظهر مراد الغير في مقتضى قوله في مسألة النكاح والبيع إذا تدبرته. والحمد لله وحده [وصلى الله على محمَّد وآله] [3] .

(1) في هـ: أيضًا هو.

(2) سقط من أ.

(3) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت