فهرس الكتاب

الصفحة 1474 من 4240

والثاني: أنه يرد الزائد على الثلث خاصة، وهو قول المخزومي.

فإذا قلنا بجوازها إذا كان مثل الثلث فأقل، فلا يخلو الموهوب له من وجهين:

أحدهما: أن يكون قبض الهبة قبل الطلاق.

والثاني: أن يطلقها الزوج قبل أن يقبضها.

فإن قبضها قبل الطلاق ثم طلقها الزوج بعد ذلك قبل البناء بها، فلا يخلو من أن تكون الزوجة في حين [الطلاق] [1] موسرة أو معسرة.

فإن كانت موسرة: فإن الزوج يرجع بنصف الصداق عليها، وهل لها هي الرجوع على الموهوب له بقدر ما استرد منها الزوج أو لا رجوع لها عليه[فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا رجوع لها على الموهوب له بشيء مما أخذ منها الزوج وهو المشهور.

والثاني: أن لها الرجوع عليه] [2] ، وهو قوله في"كتاب محمَّد".

والقولان قائمان من"المدونة".

وهذا الخلاف يتخرَّج على الخلاف في [أصل] [3] الصداق، هل تملك المرأة جميعه بالعقد أو أنها [لا] [4] تملك [إلا] [5] نصفه

(1) في ب: الهبة.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت