فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 4240

انصرافه ساهيًا: هل يحمل عنه ذلك الإِمام أم لا؟

فعلى القول بأنه باق في حكمه غير خارج عنه: فالإمام يحمل عنه السهو، ويجب عليه ما يجب على الإِمام من سجود السهو [وتفسد] [1] صلاته [بفساد صلاة] [2] الإِمام، وأنه إن أتم في موضعه ثم تبين له أنه لو رجع لأدرك صلاة إمامه بطلت صلاته.

فإن قلنا: إنه خارج [عن] [3] حكمه حتى يعود إليه: فلا يحمل عنه الإِمام السهو، ولا تفسد صلاته بفساد صلاة الإِمام، ولا يعيد إذا تم في موضع غسل الدم عنه، ولا يلزمه السهو [عنه] [4] إذا سهى الإِمام في غيبته عنه.

وهذا فائدة الخلاف وثمرته؛ فإذا غلب على ظنه أن الإِمام قد فرغ من صلاته أو علم ذلك بيقين، فبنى في موضعه: فلا يخلو من أن تكون جمعة أو غيرها؛ فإن كانت جمعة فهل تجزئه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن صلاته باطلة، [ويعيدها] [5] ظهرًا أربعًا، وهو مذهب"المدونة" [6] ؛ وعلل بأن الجمعة لا تكون إلا في [المسجد] [7] الجامع.

ويتخرج القول الثاني بالجواز من مسألة الإِمام إذا صلى بالناس ركعة من صلاة الجمعة. ثم انفضوا, ولم يبق معه [إلا] [8] عدد لا تنعقد به

(1) في أ: بفساد.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: من.

(4) ساقطة من أ.

(5) في أ: ويعيد.

(6) المدونة (1/ 115) .

(7) سقط من أ.

(8) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت