فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 4240

إلى آخره أم لا، وأخره نفوذه؟

وقد قال في كتاب القطع في السرقة من"المدونة" [1] : إن ذلك ليس من شرطه، وأنه ينفذ حكم من غير اعتبار بما ظهر من حال البينة بعد انعقاد الحكم.

وهذا أصل متداع في غير ما موضع، وهذا كله إذا كان [ذلك] [2] بمعنى الاختيار والإيثار.

وأما إن [غلب] [3] بوادٍ أو سبع ضارٍ، أو لصوص حالت بينه وبين المسجد هل يصح له البناء في موضعه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يبنى في موضعه ويعيد ظهرًا أربعًا، وهو قول المغيرة.

والثاني: أنه يبنى في موضعه، وتجزئه الجمعة، ولا يعيدها.

وسبب الخلاف: [ق/ 7 ب] المغلوب بعذرٍ ظاهر هل يُعذَر بِعُذْره أم لا؟

فإن كان في غير [الجمعة] [4] فغلب على ظنه أن الإِمام [قد] [5] فرغ فبنى في موضعه، ثم تبين له أنه لو ذهب لأدرك الإِمام، فهل تجزئه صلاته أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من المدونة:

أحدهما: الجواز.

(1) المدونة (16/ 265) .

(2) سقط من أ.

(3) في أ: كان.

(4) في أ: المسجد.

(5) زيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت