فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 4240

بزوجها وبمن تحل لها الخلوة معه، فكان الغرر من [جهتها ووبال الغرر عليها، وعلى القول بأن لها الصداق على الواطئ فهل يكون لكل واحدة منهما] [1] صداق المثل [أو المسمى] [2] ، فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: لكل واحدة منهما صداق مثلها على [الواطئ] [3] ، وهكذا ذكره أبو القاسم بن محرز أنه وجده لابن القاسم، وظاهر هذا القول ألا فرق بين أن يتساوى الصداقان أو يختلفا.

والثاني: أن لكل واحدة منهما ما سُمي لها مع الزوج الأول، وهو قول سحنون، وظاهره ألا فرق بين المساواة وعدمها.

والقول الثالث: التفصيل بين أن يتفق الصداقان، فيكون [كما قال سحنون الصداقان فيكون] [4] كما قال ابن القاسم، وهو قول ابن لبابة [أيضًا] [5] .

فوجه القول الأول: لأن كل واحدة مهما دخلت على ذلك، وبه سلمت بضعها.

ووجه القول الثاني: أن الواطئ وطئ بوجه شبهة، فيكون الرجوع فيه إلى صداق المثل من غير اعتبار بالتسمية، ولا يتساوى الصداقان لأن للزوج مقالا [في] [6] أن يقول: إنما بذلت هذا الصداق لزوجتي لجمالها أو

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في ب: واطئها.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت