فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 4240

والثاني: أنه لا يحكم عليه بالطلاق أصلًا، وهو مذهب أبي الحسن القابسي، وقال بعض الأندلسيين: لم يوجد للطلاق على الغائب في الكتاب ذكر، ولا جاء فيه أثر [إلا] [1] عن ابن ميسر.

وأما إن جهل حاله في سفره، فهل ينظر إلى حاله التي خرج عليها أو إلى الحالة التي [قدم] [2] عليها[فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه ينظر إلى الحالة التى سافر عليها] [3] .

فإن خرج موسرًا، فعليه البينة أنه [عديم] [4] في سائر سفره.

فإن خرج معسرًا، فالقول قوله أنه كذلك في سائر سفره.

وإن أشكل أمره يوم خروجه: فعليه البينة أنه معدم في [سائر سفره و] [5] غيبته، وهو قول ابن الماجشون، وبه قال ابن حبيب.

والثاني: أن النظر يوم قدومه، فإن قدم موسرًا، وقال: ما زلت كذلك في سائر سفري، فالقول قوله، وهو قول ابن القاسم في"كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: هل يستصحب عليه [حكم] الحالة التي خرج عليها أو حكم الحالة التي قدم عليها؟

[تم كتاب النكاح الثاني بحمد الله وعونه ويتلوه كتاب النكاح الثالث] [6] .

(1) سقط من أ.

(2) في أ: سافر، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.

(5) سقط من أ.

(6) في أ، جـ: تم الكتاب والحمد لله وحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت