فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 4240

[فالمذهب] [1] على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أنها لا شيء لها من الصداق، وهو ظاهر"المدونة"؛ لأنه سُئل عن الزوج إذا طلق أو مات، هل يكون لها من الصداق شيء، قال: لا يجوز حتى يُسمَّي لكل واحدة منهما صداقها.

فظاهر هذا أنها لا شيء لها من الصداق، وبه قال من المتأخرين أبو محمَّد بن أبي زيد - رحمه الله.

والثاني: أن لها نصف ما يخصها من المسمى إن طلق، وهو قول ابن دينار وابن نافع وأصبغ، وهو ظاهر"المدونة"في"كتاب النكاح الثاني"، فيمن نكح بدرهمين: أنه إن طلق [قبل البناء] [2] قبل أن يكمل ربع دينار، كان لها نصف الدرهمين.

وكذلك يجب في هذه المسألة للاختلاف [في المسيس] [3] ، والحمد لله وحده.

(1) زيادة من ع، هـ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت