فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 4240

لا يقوم للقضاء إلا من جلوس.

وابن القاسم وابن حبيب يقولان: لا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه، وهو الصحيح، ولا يخفى على أحد ضعف قول ابن المواز، ويلزمه على قوله باعتبار صلاة الإِمام أن يقول إذا أتى بركعة تكون ثانية [له] [1] ألا يجلس؛ لأنها ثالثة الإِمام، وذلك خلاف قاعدة المذهب.

والقول الثاني: أنه يبدأ بالقضاء [على] [2] البناء، وهو مذهب سحنون، ومعناه أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم ويأتي بأم القرآن خاصة.

وسبب الخلاف: اختلافهم في معنى قوله:"ما أدرك [مع الإِمام] [3] فهو أول صلاته"؛ هل أراد بذلك أنه أول صلاته في الأفعال والأقوال -وإليه ذهب سحنون- أو في الأفعال دون الأقوال -وإليه ذهب ابن القاسم- وهو تفسير الكتاب [وإلى الله الهداية إلى طريق الصواب] [4] [والحمد لله وحده] [5] .

(1) زيادة من ب.

(2) في أ: لا.

(3) زيادة من ب.

(4) سقط من ب.

(5) زيادة من جـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت