فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 4240

واختلفوا في الحُرَّة إذا علمت أنه ذمي، هل تحد أو لا تحد؟ على قولين:

أحدهما: أنها تحد، وإليه مال الشيخ أبو القاسم بن محرز وغيره، وهو ظاهر [المذهب] [1] .

والثاني: أنها لا تحد، وإليه مال الشيخ أبو عمران الفاسي، وقال بعض المتأخرين: يؤخذ من قول ابن القاسم في"المدونة":"أن لا حد في ذلك، وإن تعمداه"، أن من تزوج ما حرَّمه الكتاب عالمًا بالتحريم لا يحد لشبهة النكاح كقول أبي حنيفة.

قال: وهو مثل قول أصبغ في"الواضحة"فيمن تزوج أختين عالما بالتحريم، وهو مثل قول مالك في النكاح في العدة.

قال: وقال بعض أصحابنا: وفي نكاح الخامسة.

وقال القاضي أبو الفضل: ولا خلاف عندنا في المحرمات التي لا يحل نكاحهنَّ يوما ما إلا ما أشار إليه هذا المتأخر.

قال: وإنما الخلاف في الحرمات لعلة التي يحل نكاحهن إذا ارتفع التحريم.

وما قاله القاضي - رضي الله عنه - صحيح، جار على أصول الشريعة. والحمد لله وحده.

(1) في ع، هـ: المدونة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت