قال القاضي أحمد الحفيد: والأشبه ألا تكون [الزوجية] [1] هاهنا حُرمة؛ لأن محل الرق وهو الكفر هو سبب الإحلال.
وأما تشبيهها بالذمية فبعيد؛ لأن الذمي إنما أعطى الحرية بشرط أن يقر على دينه، فضلا [عن] [2] نكاحه، وهذا الذي قاله صحيح لمن تأمله، [والحمد لله وحده] [3] .
(1) سقط من أ.
(2) في أ: على.
(3) زيادة من جـ، ع، هـ.