فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 4240

قول ابن القاسم في"المدونة".

والثاني: أن لكل واحدة منهن نصف صداقها، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أن لكل واحدة منهن خُمس صداقها، وهو قول ابن الموَّاز.

وهكذا اختلفوا في الفسخ فيهن بطلاق أو بغير طلاق.

فابن حبيب يقول: إنه بطلاق.

وابن القاسم يقول: بغير طلاق، وله قول آخر مثل قول ابن حبيب، والقولان قائمان من"المدونة".

وقد قال فيما إذا أسلم قبل البناء، وقد قبضت صداقها في أرض الحرب: إن الزوج مخير بين أن يدفع [لها] [1] الصداق ويدخل، فإن أبى فُرِّق بينهما وكانت تطليقة، وهو نص"المدونة"، وفي كلا المسألتين أنَ الفراق باختياره.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقود الكفار وأنكحتهم في الشرك، هل هي صحيحة أو فاسدة؟

فمن رأى [أنها صحيحة قال: لها نصف الصداق على قول من يرى أنه طلاقه وقع بالاختيار وخمس الصداق على قول من اعتبر ما يجب عليه، بفراق جميعهن ومن رأى] [2] أن أنحكتهم فاسدة، وإنما جوزها الشرع إذا أسلما جميعًا على الصفة التي إذا وقع [عليها] [3] [في] [4] الإِسلام،

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ، جـ: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت