فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 4240

وتارة يقول كقول غيره.

وغيره اضطرب مذهبه وما اضطرب وقال: إن حكمه حكم المسلم الأصلي الذي لم يغير دينه قط.

وعلى هذا الأصل ينبني اختلافهم أيضًا في المرتد إذا مات له ولد في حال ردته حيث قال ابن القاسم: [لم يوقف [له] [1] من ميراثه شيء ولا يرث، والميراث لمن وجب له يوم مات الميت.

وقال أشهب:] [2] يوقف له ميراثه منه فإن أسلم كان له، وإن قتل على ردته كان فيئا لجميع المسلمين كسائر ماله.

والحمد لله وحده، تم"كتاب النكاح الثالث" [بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبينا محمَّد وآله] [3] [ويتلوه"كتاب الرضاع"] [4] .

(1) سقط من أ.

(2) سقط من هـ.

(3) زيادة من ع، هـ.

(4) زيادة من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت