فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 4240

أحدها: أن لها جميع الصداق طالت إقامتها معه أو قصرت، وهذا القول حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار عن مالك، وهو قول جماعة من الصحابة عُمر وزيد بن ثابت [وعليّ] [1] ومعاذ [رضي الله عنهم أجمعين] [2] ، وبه قال الزهري والأوزاعي، وقال عمر - رضي الله عنه: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم [3] .

والثاني: أنه ليس لها إلا نصف الصداق، طالت إقامتها معه أو قصرت، وهذا أحد أقاويل المذهب في التي طالت إقامتها مع زوجها: أن للأب أن يجبرها على النكاح، وهذا القول يشهد [له] [4] ظاهر القول في قوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ ...} الآية [5] .

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن تطول إقامتها معه: فيجب [لها] [6] جميع الصداق أو تقصر: فلا يكون لها إلا نصف الصداق، وهو قول مالك في"المدونة"، وهذا الذي ذكره [الأصحاب] [7] ، وردوه [واعتمدوه] [8] . وعوّلوا على أن طول المكث يقوم مقام الدخول، وقد ذكرناه قبل هذا في"كتاب النكاح الأول"ومزقناه كل ممزق.

-ويشبه عندي أن يكون مثار الخلاف في المسألة [على اختلافهم] [9]

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) أخرجه عبد الرزاق (10873) .

(4) سقط من أ.

(5) سورة البقرة الآية (237) .

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

(8) في أ، جـ: واعتمدوا عليه.

(9) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت