فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 4240

من أن [يكون ذلك قبل البناء أو بعده] [1] .

فإن كان [غير مدخول بها فلا يخلو من أن يكون] [2] ذلك بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق:

فإن كان منها بلفظ الخلع، فلا يخلو من أن يكون الخلع مبهما أو مفسرًا:

فإن كان مبهما مثل أن تقول: خالعني [ولم ترد على ذلك أو تقول خالعني] [3] على عشرة دنانير.

ولم تقل من صداقي، فهل ترجع على الزوج بنصف الصداق أو لا ترجع عليه بشيء؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها لا ترجع على الزوج بشيء، وهذا هو المذهب المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: أنها ترجع عليه بنصف الصداق، وهو قول أشهب، وقد انفرد به من بين سائر الفقهاء، ووقع في بعض روايات"المدونة" [في كتاب العدة وطلاق السنة] [4] ما يدل على [مثل] [5] قول أشهب: في الصبي إذا خالع عنه أبوه أو وصيه امرأته، قال ابن القاسم: ليس لها إلا نصف الصداق، وهذا خلع مبهم وقع [قبل البناء] [6] ، فأوجب فيه للزوجة

(1) في هـ: تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت