فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 4240

مجملا، [وقال] [1] في غير"المدونة": [إنها تمنع] [2] ابتداء، فإن نزل مضى.

سبب الخلاف: هل يقاس الخلع على النكاح أو لا يقاس عليه؟ وذلك أن النكاح مما تمس الحاجة إليه وتدعو الضرورة [إليه] [3] ، كالحاجة إلى المأكول والمشروب والملبوس وغير ذلك مما لابد للمرء منه، [فإن] [4] لم يكن للغرماء منعه [من التزويج كما لم يكن لهم منعه] [5] من هذه الأشياء، وكأنهم على ذلك عاملون، والخلع هل هو من هذا القبيل أم لا؟

فمن جوز القياس على النكاح قال: بجواز: خلع المديانة، وليس للغرماء أن يمنعوها، وكأنهم عاملوها على أنها تتصرف في مالها بكل وجه يجلب إليها منفعة، ويدفع عنها [مضرة] [6] نادرًا كان أو معتادًا.

ومن منع قياس الخلع على النكاح قال: الخلع ليس مما تمس الحاجة إليه، وإنما تقع الرغبة [في التخلص] [7] من الزوج لعارضٍ يعرض وأمرٍ ليس بمعتاد، فأشبه ما تخرجه من مالها اختيارًا من غير عوض.

فأما الصنف الثاني من الأحرار وهم الإناث، وهن على ضربين أيضًا: صغار وبوالغ.

فالصغيرة: لا تخلو من ثلاثة أوجه:

(1) في أ، جـ: وقالوا.

(2) في هـ: إنما يمنع ذلك.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

(6) سقط من أ.

(7) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت