فإن كانت ذات وصي أو مقدم من قبل السلطان، هل يجوز [خلعه] [1] عليها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز.
والآخر: المنع.
وسبب الخلاف: هل المغلب [في الخلع] [2] التصرف في المال أو التصرف في البضع؟ وذلك أن الخلع يتضمن الأمرين.
فمن غلَّب التصرف في المال قال: يجوز خلع الوصي عليها.
ومن غلَّب التصرف في البُضع قال: لا يجوز خلع الوصي عليها، إلا بإذنها [كما لا يعقد عليها إلا بإذنها] [3] .
فإن كانت مهملة، فهل يجوز خلعها [ويسوغ] [4] للزوج ما أخذ منها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول سحنون في اليتيمة البالغة تفتدي من زوجها قبل البناء قال: ذلك جائز، وله ما أخذ ولا رجوع لها فيه.
والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو المشهور.
وينبني الخلاف [على الخلاف] [5] في تصرفها في المعاوضات من البيع
(1) في أ: خلعها، والمثبت من هـ وهو الصواب.
(2) في ع، هـ: عليه.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: ويجوز.
(5) سقط من أ.