فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 4240

فإن كانت ذات وصي أو مقدم من قبل السلطان، هل يجوز [خلعه] [1] عليها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز.

والآخر: المنع.

وسبب الخلاف: هل المغلب [في الخلع] [2] التصرف في المال أو التصرف في البضع؟ وذلك أن الخلع يتضمن الأمرين.

فمن غلَّب التصرف في المال قال: يجوز خلع الوصي عليها.

ومن غلَّب التصرف في البُضع قال: لا يجوز خلع الوصي عليها، إلا بإذنها [كما لا يعقد عليها إلا بإذنها] [3] .

فإن كانت مهملة، فهل يجوز خلعها [ويسوغ] [4] للزوج ما أخذ منها أو لا يجوز؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول سحنون في اليتيمة البالغة تفتدي من زوجها قبل البناء قال: ذلك جائز، وله ما أخذ ولا رجوع لها فيه.

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو المشهور.

وينبني الخلاف [على الخلاف] [5] في تصرفها في المعاوضات من البيع

(1) في أ: خلعها، والمثبت من هـ وهو الصواب.

(2) في ع، هـ: عليه.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: ويجوز.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت