فهرس الكتاب

الصفحة 1702 من 4240

قاله [1] لا يكاد يظهر من لفظ الكتاب.

واختلف في الأم: إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية، هل لها مِن الحضانة مِثل ما يكون للحُرَّة المُسلمة أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنّ لها الحضانة مثل ما يكون للحُرَّة المسلمة، وإن خِيفَ أن تُطعمهم وتغذيهم بالخمر والخنزير ضُمَّت إلى ناس مِن المسلمين، وهو مذهب"المُدونة".

والثانى: أنَّهُ لا حقَّ لها في الحضانة، لأنَّ الأُم المُسلمة إذا كانت يُثنى عليها بالسوء، نُزعَ منها، فكيف بالكافرة؟! وهو قول ابن وهب في"كتاب محمَّد".

وسبب الخلاف: الحضانة، هل هى حقٌ للأم أو حقٌ للولد؟

فعلى القول بأنَّها حقٌ للأم، تكونُ للكافرة.

وعلى القول بأنَّها حقٌ للولد، فلا حضانة للكافرة والحمد لله وحده.

(1) في أ: فاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت