فهرس الكتاب

الصفحة 1738 من 4240

فالمعتدة من طلاق: هى كالحرة في جميع ما [تقدم] [1] حرفًا حرفًا إلا في الأقراء: فإن الأمةَ فيها على النصف مِن الحُرَّة. غير أنَّ مالكًا قال: يستكمل على الأمة حيضتان، لأنَّ الحيضة الواحدة لا تتبعض.

وذلك منهُ جنوحٌ إلى أن الأقراء: هى الحيض، كمذهب العراقيين.

وإلا فعلى مذهبه، أنَّ الأقراء: هى الأطهار، ينبغى أن تكون عندهُ الأمة في الطلاق قرءٌ ونصف قرء، لأنَّ الطهر [مما] [2] يتبعض. والاعتراض بذلك على المذهب واقعٌ جدًا.

وأمَّا المعتدَّة مِن [سيدها] [3] : كأُم الولد يعتقها سيدها أو أعتق أمة كان يطأها، هل ذلك عِدَّة أو استبراء: فالمذهب على قولين منصوصين في"المُدوّنة"في"كتاب العدة".

وأما [المعتدات] [4] من وفاة: فينقسمن إلى حوامل وحوائل:

فالحوامل: هل يحلهن الوضع أو لابد مِن أقصى الأجلين؟ فالمذهب على قولين حكاهما أبو عبد الله المازرى في المذهب. والمشهور أنَّ الوضع يحلهن.

وسبب الخلاف: تعارض العمومين:

عموم قوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلهنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهنَّ} .

وعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .

(1) في ع، هـ: ذكرنا.

(2) في أ: لا.

(3) في أ: سيد.

(4) في أ: المعتدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت