على] [1] المسألة، [فهو] [2] [على] [3] رواية ابن وهب.
ووجهُ ما قالهُ ابن القاسم في الكتاب أن يُقال يُحتمل أن يكونَ الزوج مات أولًا، فيجب عليها في الوفاة شهران وخمس ليالٍ:
فإذا كان بين الموتتين أكثر مِن شهرين وخمسِ ليالٍ فقد حلَّت للسيِّد، في هذا الوجه بمضى عدَّتها مِن زوجها، ثُمَّ بموت السيِّد وجبت عليها حيضة، ثُمَّ يقول: يُحتَمل أن يكون السيِّد مات [أوَلًا] [4] فتكونُ حُرَّة، ثُمَّ مات زوجها، [فوجب عليها] [5] أربعة أشهر وعشرًا عِدَّة الحرائر.
فلما كان الوجهان لا يُدرى بأيُّهما تخاطب بهِ مِنهما، جمعت [عليها] [6] الأمرين.
وأما إذا كان بين الموتتين أقلُّ من شهرين وخمسِ ليالٍ [أو شهران وخمس ليال] [7] ، سواء فالزوج إن كان هو الميت أولًا، فهي لم تحل للسيد بعد [لكونه] [8] مات، ولم تخرج من العدَّة، فلم تجب عليها حيضة: فأوجبنا عليها أربعة أشهرٍ وعشرًا فقط، لاحتمال [موت] [9] السيِّد أولًا، فيكون عليها عدَّة الحرائر بموت زوجها آخرًا.
فهذا معنى قول ابن القاسم، وتفسير سحنون في الكتاب.
(1) سقط من أ.
(2) في أ: فهي.
(3) سقط من أ.
(4) سقط من أ.
(5) في أ: فعليها.
(6) في أ: عليه.
(7) سقط من أ.
(8) في أ: لكونها.
(9) سقط من أ.