فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 4240

أحدهما: أنَّهُ يُفسخ، وهو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا يُفسخ، وهو ظاهر"المُدوّنة"من قوله" [و] [1] ما فسخهُ بالحرام البيِّن".

وسبب الخلاف: النهى، هل يدلُّ [على فساد] [2] المنهى عنهُ أم لا؟

وعلى القول بأنَّه يفسخ، هل يتأبّد التحريم أم لا؟ قولان قائمان مِن"المدونة":

أحدهما: أنَّهُ لا يتأبد التحريم، وهو نصُّ"المُدوّنة".

والثاني: أنَّهُ يتأبد التحريم منهُ، وهو قولٌ حكاهُ القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب في المذهب، وهو قائم مِن"المُدوّنة".

وسبب الخلاف: الإباحة: هل تقوم مقام [الفعل] [3] أم لا؟ وذلك أنَّ العقدُ مبيح للوطء، وهل هو كالوطء أم لا؟ قولان قائمان مِن"المُدونة"وقد بيَّناهُما.

فإن عقدُ في العدَّة ودخل فيها، هل يتأبد التحريم أو لا يتأبَّد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يتأبّد التحريم، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أن التحريم لا يتأبَّد، وهو قول ابن نافع.

وسبب الخلاف: قولُ الصحابي هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟

فإن عقد في العدة ودخل بعدها، فهل يتأبد التحريم أو لا يتأبد؟

(1) سقط من أ.

(2) في أ: بفساد.

(3) في أ، جـ: الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت