فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 4240

ولو كانت بطلقة واحدة أو بطلقتين لتوارثا قولًا واحدًا، لأنَّهُ وإن كان حانثًا فهو طلاق رجعى.

وإن مات الزوج قبل أن يظهر، هل هى حامل أم لا؟ كان موتُهُ في العدَّة.

وكذلك إن كانت هى الميتة، أو أنَّها ماتت وهي في عدَّة، لأنّها على أحد [أمرين] [1] :

إمَّا أن تكون حاملًا: فالعدَّة وضعُ الحمل.

وإمَّا أن تكون حائلًا: فالعدَّة [بالحيض] [2] .

فإن مات ثم حاضت: انتقلت إلى عدَّة الوفاة، فالموارثة بينهما على كُلِّ حال.

والله أعلم [والحمد لله وحده] [3] .

(1) في أ: الأمرين.

(2) في أ: في الحيض.

(3) زيادة من جـ، ع، هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت