فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 4240

مبتدأ وخبر، لأنَّ الكلام المنسوق المتتابع كالجملة الواحدة إذا [كانت] [1] مِن جنسٍ [واحد] [2] ، وهذا على"مذهب مالك"رحمه الله.

وأمَّا على"مذهب الشافعى [وأبى حنيفة] [3] "، فإنَّهُ لا يلزمُهُ إلا تطليقة واحدة [إذا كان مِن جنسٍ واحدٍ، وهذا] [4] في غير المدخول بها، لأنها بالطلقة الأولى بانت، والثانية والثالثة لم تُصادِف مَحَلًا قابلًا.

فأما قولُهُ:"أنت طالق وأنت طالق"بالواو فقد اختلف فيهِ قولُ مالك:

فمرَّة قال:"ينوى".

ومرةً قال:"لا ينوى"، وهو الأغلب مِن قولهِ.

قال بعض المتأخرين:"ينوى إن جاء مستفتيًا".

وسبب الخلاف: الشىء هل يُعطف على نفسهِ أو لا يعطف على نفسه؟

وأمَّا قولُهُ:"أنت طالق ثُمَّ أنت طالق"أو"أنت طالق فأنت طالق فلست أعرف في المذهب نصَّ خلاف أنَّهُ [لا ينوى] [5] ."

والخلاف داخل فيه بالمعنى مِن اختلافهم في الطلاق لمجرد اللفظ، إذ لا شكَّ أن هذا مِن باب الطلاق باللفظ دون النية.

وأمَّا قولُهُ:"قد طلَّقُتكِ قد طلَّقتُكِ"، [فقد] [6] حكى أبو إسحاق

(1) في أ: كان.

(2) في أ: واحدة.

(3) سقط من أ.

(4) سقط من هـ.

(5) في هـ: ينوى.

(6) في أ: فهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت