فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 4240

والوجهُ الثاني: أنَّهُ إذا كان الاستثناء [في عدد الطلاق] [1] ، فلا يخلو مِن أربعة أوجه:

أحدهما: أن يستثنى جميع العدد.

[والثانى: أن يستثنى أكثره. والثالث: أن يستثنى أقله. والرابع: أن يستثنى من المستثنى. فإن استثنى جميع العدد] [2] الذي طلَّق [امرأته] [3] ، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أو واحدة إلا واحدة، فلا يخلو مِن أن تكون [عليه بينة] [4] أو لم تكن:

فإن كانت [عليه بينة] [5] ، هل يلزمُهُ الطلاق أم لا؟ فالمذهب يتخرج على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يلزمُهُ جميع العدد الذي طلّقهُ.

والثانى: أنَّهُ لا شىء عليه.

وهذا الخلاف يتخرج على الخلاف في طلاق الهزل، وذلك أنَّ استثناء الجميع [من الجميع] [6] قد أتى فيهِ بما لا يُشبه فلا يُقبل منهُ.

وكقولهِ إن شاء هذا الحجر، هل يُعد ذلك منه ندم أم لا؟

فإن لم [تكن عليه بيِّنة] [7] وإنَّما جاء مُستفتيًا فلا شىء عليهِ، ولا يلزمهُ مِن الطلاق شىء، لأنَّهُ طلاق بغير نيَّة.

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: ببينة.

(5) في أ: ببينة.

(6) سقط من أ.

(7) في هـ: يكن ذلك ببينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت