فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 4240

واختُلف في الزوجة إذا كانت أمة أو نصرانية فطلَّقها في المرض ثُمَّ أعتقت الأمة وأسلمت النصرانية بعد انقضاء العدَّة على قولين:

أحدهما: أنَّهما ترثانهِ، وهو قول محمَّد.

والثانى: أنَّهما لا ترثانهِ، وهو قول عبد الملك في"المبسوط".

وهذا الخلاف يتخرّج على الخلاف في نكاح المريض إياهما في المرض:

فَمَنْ جوَّز نكاحهُما قال: هاهُنا لا يرثان.

ومَنْ منعَ نكاحهما قال: يرثان.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا كان مرضه مرضًا مُخوِّفًا مُتطاولًا كالسُّل والاستسقاء وحُمَّى الريع وما أشبه ذلك فطلَّقها وهو في ذلك المرض ثُمَّ مات منه، فلا يخلو مِن أن يعقَبهُ الموت قبل المُطاولة أو [مات بعد المطاولة. فإن عقبه الموت قبل المطاولة و] [1] قبل انقضاء العدة أو بعدها فلا خلاف في المذهب أنها ترثه.

فإن عقبهُ الموت بعد المُطاولة، فهل ترثُهُ أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها ترثُهُ، وهو مذهب"المُدوّنة"، لأنَّهُ قال:"إذا تزوّجت بعد الأول أزواجًا، [كلهم] [2] يُطلِّقُها وهو مريض، ثُمَّ تزوّجت آخر، والذين تزوجوها أحياء أنَّها ترثُهُم [كُلّهم] [3] "، وبه قال القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب، وإن كان بعضُّ [حذاق] [4] المتأخِّرين يُضعِّف هذا الاستقراء مِن"المُدوّنة".

(1) سقط من أ.

(2) في أ: كلٌ.

(3) في هـ: جميعهم.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت