فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 4240

فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.

والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] [1] .

والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] [2] وطء بعد الطلاق أم لا.

والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] [3] مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.

والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال:"لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".

فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.

والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.

فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] [4] .

فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:

فإن كانت [البينة] [5] حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:

(1) سقط من أ.

(2) في أ: لها.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: بعينها.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت