فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:
أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.
والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] [1] .
والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] [2] وطء بعد الطلاق أم لا.
والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] [3] مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.
والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال:"لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".
فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:
أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.
والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.
فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] [4] .
فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:
فإن كانت [البينة] [5] حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:
(1) سقط من أ.
(2) في أ: لها.
(3) سقط من أ.
(4) في أ: بعينها.
(5) سقط من أ.