فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 4240

والثالث: أئهُ يُحال بينهُ وبينهنَّ، ويُسجن حتى يقر بالمُطلَّقة، لأنَّ البيِّنة قطعت بأنَّ واحدةً منهنَّ حرام، وهو اختيار اللخمى، وهو ظاهر"المُدوّنة": فيما إذا شهد عليه واحد بطلاق امرأتهِ ونكل عن اليمين.

وعلى القول بأنَّهُ لا شىء عليهِ ولا يلزمُهُ الطلاق، هل يحلف أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يحلف ما طلَّق واحدةً منهنَّ، وهو قولُهُ في"المُدوّنة".

والثانى: [أنه] [1] لا يمين عليه، وهو قول ابن الموّاز.

فإنْ شهد عليه شاهدٌ واحد أنَّهُ طلَّق زوجتهُ، والزوج مُنكر، فإنَّ الزوج يحلفُ ويبرأُ، ولا خلاف في المذهب في ذلك وإن [كان] [2] ذلك خلاف الأصول، لأنَّ اليمين مع الشاهد إنَّما هو في الأموال، ويحلف المدَّعى [على] [3] شاهده [في الطلاق] [4] .

وفي هذه المسألة: الزوجُ المشهود عليه، إلا أنَّ الأثر وَرَدَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ المرأة إذا قامت بشاهدٍ واحد [على زوجها] [5] ، أنَّ الزوج يحلف.

واختُلف إذا نكلَ الزوج عن اليمين، هل يلزم الزوج الطلاق أم لا؟

فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة مِن"المُدوَّنة":

أحدها: أنَّهُ يُعجَّل عليه الطلاق في الحال، وهو قول مالك في"المُدوَّنة".

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) في أ: مع.

(4) سقط من أ.

(5) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت