فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 4240

زوجها أوردت الخيارُ عليه فهي واحدةٌ بائنه، وهو مذهب زيد بن ثابت، وحكاه النقَّاش عن مالك.

وعلى القول بأنَّها إن اختارت دون الثلاث لا حُكم [لها] [1] ، فهل لها معاودة الخيار أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: [أنها] [2] لا خيار لها بعد ذلك، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أنَّ لها معاودة الخيار، وهو قول أشهب في غير"المُدوّنة" [ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده] [3] .

(1) في أ: له.

(2) في أ: أن.

(3) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت