زوجها أوردت الخيارُ عليه فهي واحدةٌ بائنه، وهو مذهب زيد بن ثابت، وحكاه النقَّاش عن مالك.
وعلى القول بأنَّها إن اختارت دون الثلاث لا حُكم [لها] [1] ، فهل لها معاودة الخيار أم لا؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: [أنها] [2] لا خيار لها بعد ذلك، وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".
والثانى: أنَّ لها معاودة الخيار، وهو قول أشهب في غير"المُدوّنة" [ويؤخذ منها أيضًا والحمد لله وحده] [3] .
(1) في أ: له.
(2) في أ: أن.
(3) سقط من أ.