أحدها: أنْ تقول قد طلَّقتُ نفسى[والثانى: أن تقول: أنا طالق.
والثالث: أن تقول: قد اخترت الطلاق. فإذا قالت: طلقت نفسي] [1] فقد اختلف المذهب في ذلك على خمسةِ أقوال:
أحدها: [أنها] [2] تسأل في المجلس وبعدهُ، في التخيير والتمليك.
فإن لم يكُن لها نيَّة، فهي ثلاث إلا أن يُناكرها الزوج في التمليك، وهو مذهب ابن القاسم في"المُدوَّنة".
والثانى: أنَّها تسأل في المجلس أيضًا وبعدهُ في التخيير والتمليك، فإن لم يكن لها نيَّة، فهي واحدة تلزم في التمليك وتسقُط في التخيير [والثالث: أنها لا تسأل لا في التخيير ولا في التمليك وهي واحدة ويلزم في التمليك ويسقط في التخيير] [3] .
وإن قالت في المجلس:"أردت ثلاثًا"، فهي ثلاث إلا أن يُناكرها الزوج في التمليك، وهو قولُ ابن القاسم في الواضحة.
والقول الرابع: أنَّها لا تُسأل في التخيير ولا في التمليك، وهي ثلاث إلا أنْ تقول في المجلس"أردتُ واحدة"، وتسقط في الخيار، وتلزمُ في التمليك، وهو قول أصبغ.
والقول الخامس: أنَّها لا تُسأل في التمليك وهي واحدة، إلا أنْ تُريد أكثر مِن ذلك فيكون للزوج أنْ يُناكرها.
وتُسأل في التخيير: فإن قالت:"أردتُ ثلاثًا"صُدِّقت، وإنْ قالت:"أردتُ واحدة"أو"اثنتين"أو"لم تكن لي نيَّة"أو افترقا في المجلس
(1) سقط من أ.
(2) في أ: أن.
(3) سقط من أ.