فهرس الكتاب

الصفحة 1943 من 4240

وسبب الخلاف: تمكين الزوجُ أجنبيًا مِن الاستمتاع بزوجتهِ، هل يُعدُّ ذلك [منه] [1] طلاقًا أو لا يُعد ذلك منهُ طلاقًا؟

إذْ ليس في البيع والنكاح أكثر مِن التمكين منها.

والحمدُ لله وحدهُ.

(1) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت