وعلى القول بأنَّهُ يُمكن مِن الوطء التام هل تجب عليه كفَّارة الظهار بذلك الوطء أو لا تجب عليه إلا بوجود العودة الثانية؟
فالمذهب على قولين قائمين مِن"المُدوّنة":
أحدهما: أنَّهُ لا تجب [عليه] [1] الكفارة إلا بالعودة ثانيةً ولا تجب بالوطء للذى وجب [عليه] [2] به الظهار، وهو قولُ ابن القاسم في"العُتبيَّة".
وعلى هذا حمل أكثرُ [المتأخرين] [3] قوله في"المُدوَّنة" [والثانى] [4] :"أنَّه تجبُ عليهِ الكفَّارة بنفس الوطء"، وهو قولُ ابن الموَّاز وغيرهِ ممن منع الوطء جُملةً كعبد الملك وغيرهِ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في"المُدوَّنة"على ما تأوّلهُ بعضُ الشيوخ.
وذلك ظاهر [على] [5] ما أصَّله وقدَّرهُ.
والحمدُ لله وحدهُ.
(1) سقط من أ.
(2) سقط من أ.
(3) في ع، هـ: المختصرين.
(4) سقط من أ.
(5) سقط من أ.