فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 4240

والثانى: أنَّهُ لا تلزمُهُ إلا كفارة واحدة، وهو قولُ أشهب.

والقولان قائمان مِن"المُدوَّنة"بالتأويل، وقد قال في"الكتاب"فيمن قال لامرأته:"أنت عليَّ كظهر أُمِّي"ثم قال للأُخرى:"وأنتِ عليَّ مِثلها: أنَّ عليهِ كفَّارتان."

وقولُهُ"ثُمَّ": هل [هى] [1] مِن كلام الحاكى من غير أن [يقتضيها] [2] الزمان كما تقول:"قال زيد كذا ثم جاوبه عمرو بكذا. وإن كان جواب عمرو مُطابقًا لقول زيد"مِن كلام الحاكى [في اللفظ] [3] دون المعنى فتكون عليه كفَّارتان كما لو انفصل الثاني عن الأول كما قال يحيى ابن عمرو. أو يُحمل قولُهُ"ثُم"على المعنى وعلى [موضوعها] [4] في اللَّغة فيكون الحاكى إنَّما حكى المجلس على ما كان عليهِ، فلذلك قال في"الكتاب": عليهِ كفَّارتان.

فلو كان كلامُهُ مُتصلًا بعضُهُ ببعضِ مِن غير تراخٍ كما يقول ابن القاسم عليه كفَّارة واحدة [كما قال أشهب] [5] ، إذْ لا فرق بين قوله:"أنتما عليَّ كظهر أُمِّى"أو يقول:"أنت وأنت"إذا كان [كلاما] [6] نسقًا.

فإن كان ذلك في كلامٍ مُنفصل فلا خلاف أنَّ الظهار يتعدد.

والحمد لله وحده.

(1) سقط من أ.

(2) في ب: يقتضيه.

(3) في أ: باللفظ.

(4) في ب: موضعها.

(5) سقط من أ.

(6) في أ: كاملًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت