فهرس الكتاب

الصفحة 1982 من 4240

وفرق في"المُدوّنة"بين المُتظاهر منهما وبين المعتدَّة وقال في المُعتدَّة: لا يجوز النظر إلى شىء من محاسنها، وذلك أنَّ المُعتدَّة مُنحلَّة العصمة مختلة النكاح، والمُتظاهر منها ثابتة العصمة صحيحة النكاح.

وينبنى الخلاف على الخلاف في تأويل قولهِ تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ، هل هو عامٌ في جميع أنواع المُلامسة كما هو صريحُ مذهب مالك وجمهور العلماء أو مخصوص بالجماع، كما به قال"الحسن"و"عطاء والزُهرى وقتادة".

والحمد لله وحدهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت