فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 4240

والثانى: أنَّ ذلك يُجزئُهُ، وهو قوله [في] [1] العُتبيَّة في عبدٍ يملكُ جميعهُ إذا أعتق [نصفهُ] [2] ، ثُمَّ جبرهُ السلطان على عتق الباقي أنَّهُ يُجزئُهُ.

وقال بعض المتأخرين: ولا فرق بين أن يكون جميعهُ لهُ أو [يكون] [3] شركةٌ بينهُ وبين غيرهِ.

وقولنا:"ويصحُّ للمُكفِّر [ملكها] [4] بعد الشراء وقبل العتق احترازًا مِمن لا يصحُّ تملُّكُهُ بعد الشراء [وذلك] [5] على وجهين:"

أحدهما: أن يكون المنع مِن جهةِ الشرع.

والثانى: أن يكون مِن جهة الشرط.

فإن كان المنع مِن جهة الشرع كذوى القُربى الذين أوجب الشرع عتقهم وحرّم اقتناءهم.

فإذا اشترى أباهُ ونوى أن يعتقهُ عن ظهاره فلا يخلو [من] [6] أن يتعلَّق بذلك حقّ الغير أم لا:

فإن لم يتعلق بذلك حقُّ لأحد فلا خلاف في المذهب أنَّهُ لا يُجزئُهُ.

وإن تعلَّق بذلك حقٌ [لأحد] [7] ، كغريم لهُ عليهِ ما يغترق ذمَّتهُ مِن الدين فأذن لهُ أن يشتريه ويعتقهُ عن ظهارهِ أو اشتراهُ بغير إذن الغُرماء

(1) سقط من أ.

(2) في هـ: بعضه.

(3) سقط من أ.

(4) في أ: عتقها.

(5) في أ: أن ذلك.

(6) سقط من أ.

(7) في أ، جـ: لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت