فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 4240

على [أن] [1] النزع حرام، وهو قول بعض الرواة في"المدونة".

والثانى: أنه يمكن من الوطء التام، وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذا الكتاب، وفي"كتاب الظهار"من"المدونة"، ونص له في أصل"الأسدية".

والثالث: أنه يمكن من [التقاء] [2] الختانين لا أكثر، وهذا القول مروى عن مالك.

والرابع: أنه يمكن من جميع الوطء إلا الإنزال، وهو قول أصبغ.

وسبب الخلاف: مذكور في"كتاب الظهار".

وأما الوجه الثالث: إذا حلف بما ينعقد عليه بالحنث فيه حكم من الأحكام، مثل قوله:"إن وطئتك، فكل مملوك اشتريته من الفسطاط [حر] [3] ومثل قوله: والله لا أطأ امرأتى في هذه السنة إلا يومًا واحدًا أو مرة واحدة، أو يقول: إن وطئت امرأتى فهي علىَّ كظهر أُمىِّ، هل يكون مؤليًا أم لا؟"

فالمذهب على قولين قائمين من"المُدوّنة":

أحدهما: أنه لا يكون مُؤليًا إلا بالشراء أو الوطء وهو قول ابن القاسم في"المُدوّنة".

والثانى: أنَّهُ يكون مؤليًا بنفس اليمين، وقبل الملك والوطء إذ [لا] [4]

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ.

(3) سقط من هـ.

(4) سقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت